372

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأَيْضًا فَإِن التَّابِعين أَجمعُوا على حصر الْأَقَاوِيل وَضبط الْمذَاهب وَلَو جَازَ إِحْدَاث مَذْهَب آخر لم يكن لضبط الْأَقَاوِيل وَلَا حصر الْمذَاهب معنى
وَاحْتَجُّوا بِأَن اخْتلَافهمْ فِيهَا على قَوْلَيْنِ يُوجب جَوَاز الِاجْتِهَاد فَجَاز إِحْدَاث قَول ثَالِث كَمَا لَو لم يسْتَقرّ الْخلاف
وَالْجَوَاب هُوَ أَن اخْتلَافهمْ فِي ذَلِك يُوجب جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي طلب الْحق من الْقَوْلَيْنِ فَأَما إِحْدَاث قَول ثَالِث فَلَا وَهَذَا كَمَا لَو أَجمعُوا فِي حَادِثَة على إبِْطَال حكم فِيهَا فَيَنْقَطِع الِاجْتِهَاد فِي ذَلِك الحكم ثمَّ لَا يمْنَع ذَلِك من الِاجْتِهَاد فِيهَا على غير مَا أَجمعُوا على بُطْلَانه كَذَلِك هَاهُنَا
وَيُخَالف هَذَا إِذا لم يسْتَقرّ الْخلاف لِأَن الْإِجْمَاع قبل الِاسْتِقْرَار لَا يمْنَع من الْخلاف وَبعد الِاسْتِقْرَار يمْنَع فَكَذَلِك الِاخْتِلَاف مثله
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَنَّهُ يجوز إِحْدَاث دَلِيل آخر لم يذكرهُ الصَّحَابَة فَكَذَلِك يجوز إِحْدَاث قَول آخر لم يقلهُ الصَّحَابَة
قُلْنَا لَيْسَ إِذا جَازَ إِحْدَاث دَلِيل آخر جَازَ إِحْدَاث قَول آخر
أَلا ترى أَنهم لَو أَجمعُوا على دَلِيل وَاحِد جَازَ إِحْدَاث دَلِيل ثَان وَلَا يجوز إِحْدَاث قَول ثَان
وَلِأَن إِحْدَاث دَلِيل ثَالِث يُؤَيّد مَا اسْتدلَّ بِهِ الصَّحَابَة وإحداث قَول ثَالِث يُخَالف مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ فَافْتَرقَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الصَّحَابَة ﵃ اخْتلفُوا فِي زوج وأبوين وَامْرَأَة وأبوين على قَوْلَيْنِ فجَاء ابْن سِيرِين فأحدث قولا ثَالِثا فَقَالَ فِي امْرَأَة وأبوين يَقُول ابْن عَبَّاس وَفِي زوج وأبوين بقول سَائِر الصَّحَابَة وَأقرهُ النَّاس على هَذَا الْخلاف

1 / 388