362

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٩
إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي الْحَادِثَة على قَوْلَيْنِ ثمَّ أجمع التابعون على أَحدهمَا لم تصر الْمَسْأَلَة إِجْمَاعًا فِي قَول عَامَّة أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن خيران وَأَبُو بكر الْقفال يصير إِجْمَاعًا وَيسْقط القَوْل الآخر وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة وَأَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَلم يفرق بَين أَن يجمع التابعون بعد ذَلِك أَو لم يجمعوا
وَقَوله ﷺ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَلم يفرق

1 / 378