360

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Tifaftire

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَأَيْضًا قَوْله ﵇ أمتِي لَا تَجْتَمِع على الْخَطَأ وَلم يفصل
وَلِأَنَّهُ حصل اتِّفَاق عُلَمَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة وَكَانَ ذَلِك جِهَة دَلِيله إِذا انقرض الْعَصْر عَلَيْهِ
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن اعْتِبَار انْقِرَاض الْعَصْر عَلَيْهِ يُؤَدِّي إِلَى إبِْطَال الْإِجْمَاع لِأَن الْعَصْر الأول لَا ينقرض حَتَّى يلْحق بِهِ قوم من أهل الْعَصْر الثَّانِي وهم من أهل الِاجْتِهَاد فَيعْتَبر رضاهم فِيمَا أَجمعُوا عَلَيْهِ ثمَّ لَا ينقرض هَؤُلَاءِ حَتَّى يلْحق بهم آخَرُونَ من الْعَصْر الثَّالِث وعَلى هَذَا أبدا يتسلسل وَلَا يسْتَقرّ الْإِجْمَاع فِي مَسْأَلَتنَا
وَلِأَن كل من جعل قَوْله حجَّة لم يشْتَرط مَوته فِي كَونه حجَّة دَلِيله النَّبِي ﵇
وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي بقوله تَعَالَى ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاء على النَّاس﴾ فَلَو لم يشْتَرط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْر لكانوا شُهَدَاء على أنفسهم وَهَذَا خلاف الظَّاهِر
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَقْتَضِي أَن يَكُونُوا شُهَدَاء على أنفسهم وعَلى غَيرهم لأَنهم من النَّاس كَمَا أَن غَيرهم من النَّاس
وَلِأَنَّهُ قد قيل إِن المُرَاد بِهَذِهِ الْآيَة شَهَادَة هَذِه الْأمة على سَائِر الْأُمَم يَوْم الْقِيَامَة فَلَا تكون فِيهَا حجَّة
وَاحْتج أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ قَالَ لَا يَخْلُو عصر من قَائِم لله بِحجَّة فَدلَّ على أَن بعض الْعَصْر يَخْلُو عَن ذَلِك
وَالْجَوَاب هُوَ أَن لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث فَيجب أَن يثبتوه ليعْمَل بِهِ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا نقُول بنطقه وَأَن الْعَصْر لَا يَخْلُو من قَائِم لله تَعَالَى بِحجَّة وَيتْرك دَلِيله بِبَعْض مَا ذَكرْنَاهُ فَإِنَّهُ أقوى مِنْهُ

1 / 376