330Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhمَسْأَلَة ٢٦تجوز رِوَايَة الحَدِيث على الْمَعْنى إِذا كَانَ عَالما بِمَعْنى الحَدِيثوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز ذَلِكلنا أَن النَّبِي ﵇ سُئِلَ عَن ذَلِك فَقَالَ إِذا أُصِيب الْمَعْنىوَلِأَن الْقَصْد هُوَ الْمَعْنى دون اللَّفْظ وَقد أَتَى بِالْمَقْصُودِ فَوَجَبَ أَن يجوز كَمَا نقُول فِي نقل الشَّهَادَة والأقارير1 / 346NuqulLa wadaagWeydiiso AI