328

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٢٤
إِذا وجد سَمَاعه على كتاب وَلم يذكر أَنه سَمعه جَازَ لَهُ أَن يرويهِ
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يجوز حَتَّى يذكرهُ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
لنا هُوَ أَن الْأَخْبَار تحمل على الظَّاهِر وَحسن الظَّن وَلِهَذَا قبلناها من العبيد وَالنِّسَاء وَمن لَا نَعْرِف عَدَالَته فِي الْبَاطِن فَالظَّاهِر من هَذَا السماع الصِّحَّة فَوَجَبَ أَن تجوز لَهُ الرِّوَايَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا يجوز الرُّجُوع إِلَى الْخط فِي الشَّهَادَة فَكَذَلِك فِي الْخَبَر
وَالْجَوَاب أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْأَخْبَار وَقد بَينا هَذَا بِمَا يُغني عَن الْإِعَادَة

1 / 344