Tabsira Fi Usul Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Baare
محمد حسن هيتو
Daabacaha
دار الفكر
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1403 AH
Goobta Daabacaadda
دمشق
Noocyada
Usulul Fiqh
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ النَّفْي فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ مَا فعلت كَذَا اقْتضى التّكْرَار وَلَو كَانَ للإثبات فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ فعلت كَذَا اقْتضى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
وَلِأَن النَّهْي لَو قَيده بِمرَّة وَاحِدَة اقْتضى التّكْرَار وَلَو قيد الْأَمر بِمرَّة وَاحِدَة لم يقتض التّكْرَار فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله صل يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر من صَلَاة على طَرِيق الْحَقِيقَة أَلا ترى أَنه يجوز أَن يُفَسر بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ على الْكل
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بقوله صليت لِأَنَّهُ يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر على مَا ذَكرُوهُ ثمَّ لَا يحمل إِطْلَاقه إِلَّا على أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ احفظ هَذَا فحفظه سَاعَة ثمَّ ترك حفظه اسْتحق التوبيخ والعقوبة وَلَو لم يقتض الدَّوَام لما حسن توبيخه وعقوبته
وَالْجَوَاب أَن معنى الْحِفْظ أَن لَا يضيع فَإِذا حفظه سَاعَة ثمَّ تَركه صَار مضيعا فَلم يَجْعَل ممتثلا لِلْأَمْرِ فَلهَذَا أوجب عَلَيْهِ على الدَّوَام وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا قَالَ صل فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي تَحْصِيل مَا يُسمى صَلَاة وَذَلِكَ يحصل بِفعل صَلَاة وَاحِدَة فَافْتَرقَا
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حفظ سَاعَة ثمَّ خلاه لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول حفظت وَلَو صلى صَلَاة وَاحِدَة حسن أَن يَقُول صليت فَافْتَرقَا
وَلِأَن الْبر فِي الْيَمين على الْحِفْظ لَا يحصل إِلَّا بالمداومة وَالْبر فِي الْيَمين على الصَّلَاة وَسَائِر الْأَفْعَال يحصل بِأَدْنَى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي وجوب الْفِعْل وَوُجُوب الِاعْتِقَاد ثمَّ اعْتِقَاد الْفِعْل يجب تكراره فَكَذَلِك الْفِعْل
قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يجب تكْرَار الِاعْتِقَاد دون الْفِعْل كَمَا لَو قَالَ صل مرّة فَإِن الِاعْتِقَاد يتَكَرَّر وُجُوبه وَالْفِعْل لَا يتَكَرَّر وُجُوبه
1 / 45