296

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٩
يجب الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد وَإِن انْفَرد الْوَاحِد بروايته
وَقَالَ أَبُو عَليّ الجبائي لَا يجوز حَتَّى يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ إِلَى النَّبِي ﷺ
وَقَالَ بعض النَّاس لَا يقبل أقل من أَرْبَعَة
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِن جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ فَدلَّ على أَنهم إِذا جَاءَهُم عدل لم يتبينوا
وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّبِي ﵇ كَانَ يبْعَث عماله وقضاته إِلَى الْبِلَاد آحادا فَبعث معَاذًا إِلَى الْيمن وَبعث عتاب بن أسيد إِلَى مَكَّة وَبعث مُصعب بن عُمَيْر إِلَى الْمَدِينَة وَبعث عمر وَأبي بن كَعْب وَأَبا هُرَيْرَة على الصَّدقَات وَاحِدًا وَاحِدًا

1 / 312