290

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَبِحَدِيث الضَّحَّاك بن سُفْيَان فِي تَوْرِيث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا
وَعمل عُثْمَان ﵁ بِخَبَر فريعة بنت مَالك فِي سُكْنى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه أَنه قَالَ كَانَ إِذا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله ﷺ بِشَيْء أحلفته فَإِن حلف صدقته إِلَّا أَن أَبَا بكر ﵁ فَإِنَّهُ حَدثنِي وَصدق أَبُو بكر
وَعمل ابْن عمر فِي ترك المخابرة بِحَدِيث رَافع بن خديج
وَعمل ابْن عَبَّاس ﵁ بِحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الرِّبَا فِي النَّقْد
وَعمل زيد بن ثَابت ﵁ بِخَبَر امْرَأَة من الْأَنْصَار أَن الْحَائِض تنفر بِغَيْر وداع

1 / 306