279

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٤
لَيْسَ فِي التَّوَاتُر عدد مَحْصُور
وَقَالَ بعض النَّاس هم خَمْسَة فَصَاعِدا ليزيدوا على عدد الشُّهُود وَهُوَ قَول الجبائي
وَقَالَ بَعضهم اثْنَا عشر بِعَدَد النُّقَبَاء
وَقَالَ بَعضهم سَبْعُونَ بِعَدَد أَصْحَاب مُوسَى
وَقَالَ بَعضهم ثَلَاثمِائَة وَكسر بِعَدَد أَصْحَاب رَسُول الله يَوْم بدر
لنا هُوَ أَن التَّوَاتُر مَا وَقع الْعلم الضَّرُورِيّ بِخَبَرِهِ وَهَذَا لَا يخْتَص بِعَدَد وَإِنَّمَا يُوجد ذَلِك فِي جمَاعَة لَا يَصح مِنْهَا التواطؤ على الْكَذِب فَوَجَبَ أَن يكون الِاعْتِبَار بذلك

1 / 295