274Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBaareمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhمُطلقًا وَجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يدل الدَّلِيل عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة كاللون وَالْعين وَغَيرهمَاوَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا مَوْضُوع بِإِطْلَاقِهِ للْخَبَر وَيسْتَعْمل فِي غَيره بِدَلِيل كَمَا قُلْنَا فِي الْبَحْر إِنَّه مَوْضُوع بِإِطْلَاقِهِ للْمَاء الْكثير الْمُجْتَمع وَيسْتَعْمل فِي الرجل الْجواد بِدَلِيل كَذَلِك هَاهُنَا1 / 290NuqulLa wadaagWeydiiso AI