267

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَلِأَن الْإِبَاحَة تَارَة تكون من الله تَعَالَى وَتارَة تكون من جِهَة الْآدَمِيّ ثمَّ الْإِبَاحَة من جِهَة الْآدَمِيّ يثبت حكمهَا قبل الْعلم وَهُوَ إِذا قَالَ أبحت ثَمَرَة بستاني لكل أحد فَكَذَلِك الْإِبَاحَة من جِهَة الله تَعَالَى
وَاحْتَجُّوا بِأَن أهل منى بَلغهُمْ الْقبْلَة وَقد صلوا رَكْعَة فاستداروا فِي صلَاتهم وَلم يؤمروا بِالْإِعَادَةِ وَلَو كَانَ قد ثَبت حكمه فِي حَقهم قبل أَن يتَّصل بهم لبطلت صلَاتهم ولأمروا بِالْإِعَادَةِ
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْقبْلَة يجوز تَركهَا بالأعذار أَلا ترى أَنه يجوز تَركهَا مَعَ الْعلم بهَا فِي النوفل فِي السّفر وَلِهَذَا لم يؤمروا فِيهَا بِالْإِعَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِك غَيرهَا من الْأَحْكَام فَإِنَّهُ لَا يجوز تَركهَا مَعَ الْعلم بهَا فَلم يجز أَن يسْقط حكمهَا بِالْجَهْلِ بهَا
قَالُوا وَلِأَن من لَا علم لَهُ بِالْخِطَابِ لَا يثبت الْخطاب فِي حَقه كالنائم وَالْمَجْنُون
وَالْجَوَاب هُوَ أَن النَّائِم وَالْمَجْنُون حجَّة لنا فَإِن الْخطاب قد ثَبت فِي حَقّهمَا وَإِن لم يعلمَا بِالْخِطَابِ أَلا ترى أَن كثيرا من الْعِبَادَات يثبت وُجُوبهَا فِي حَقّهمَا وَيجب عَلَيْهِمَا فعلهَا بعد الانتباه والإفاقة وَلَو لم يثبت الْخطاب فِي حَقّهمَا لما وَجَبت تِلْكَ الْعِبَادَات عَلَيْهِمَا بعد الانتباه والإفاقة
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ ثُبُوت الْخطاب قبل الْعلم بِهِ لثبت ذَلِك قبل نزُول الْوَحْي بِهِ وَلما لم يثبت ذَلِك قبل نزُول الْوَحْي لم يثبت قبل الْعلم

1 / 283