259

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٩
إِذا ثَبت الحكم فِي عين لعِلَّة وَقيس عَلَيْهَا غَيرهَا ثمَّ نسخ الحكم فِي تِلْكَ الْعين بَطل الحكم فِي فروعه
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يبطل الحكم فِي فروعه وَهُوَ قَول بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا أَن الحكم فِي الْفَرْع إِنَّمَا ثَبت لثُبُوته فِي الأَصْل فَإِذا بَطل الحكم فِي الأَصْل وَجب أَن يبطل فِي الْفَرْع
أَلا ترى أَن الحكم إِذا ثَبت بِالنَّصِّ لما كَانَ ثُبُوته لأَجله إِذا نسخ النَّص سقط الحكم بِهِ كَذَلِك هَاهُنَا
وَلِأَن الحكم فِي الْفَرْع يفْتَقر إِلَى أصل وَإِلَى عِلّة ثمَّ ثَبت أَن زَوَال الْعلَّة يُوجب زَوَال الحكم فَكَذَلِك زَوَال الأَصْل يجب أَن يُوجب زَوَال الحكم
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذَا إِثْبَات نسخ فِي الْفَرْع بِالْقِيَاسِ على الأَصْل والنسخ بِالْقِيَاسِ لَا يجوز
وَالْجَوَاب أَنا لَا نقُول أَن ذَلِك نسخ بِالْقِيَاسِ وَإِنَّمَا هُوَ إِزَالَة حكم لزوَال مُوجبه وَلَو كَانَ ذَلِك نسخا بِالْقِيَاسِ لوَجَبَ إِذا زَالَت الْعلَّة وَزَالَ حكمهَا أَن يُقَال إِن ذَلِك نسخ من غير نَاسخ وَهَذَا لَا يجوز وَلما لم يَصح أَن يُقَال هَذَا فِي الْعلَّة إِذا زَالَت لم يَصح أَن يُقَال ذَلِك فِي الأَصْل إِذا زَالَ
قَالُوا وَلِأَن الْفَرْع لما ثَبت فِيهِ الحكم صَار أصلا فَيجب أَن لَا يَزُول الحكم فِيهِ بزواله فِي غَيره
قُلْنَا لَا نسلم أَنه صَار أصلا بذلك وَإِنَّمَا هُوَ تَابع لغيره ثَبت الحكم فِيهِ لأَجله فَإِذا سقط حكم الْمَتْبُوع سقط حكم التَّابِع

1 / 275