255

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَنسخ قَوْله ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ بقوله ﵇ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْوَصِيَّة نسخت بِآيَة الْمَوَارِيث وَلِهَذَا قَالَ ﵇ إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَآيَة الْحَبْس نسخت فِي الْبكر بقوله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ وَفِي الثّيّب بِآيَة الرَّجْم الَّتِي كَانَت فِي الْكتاب وَنسخ رسمها وَهِي الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالا من الله
وَقَوله ﴿وَلَا تقاتلوهم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ نسخ بقوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾
وَقَوله ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما﴾ فَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ مستطاب عِنْدهم وَلَيْسَ ذَلِك من الْخَبَائِث فَهُوَ عُمُوم دخله التَّخْصِيص
وَقَوله تَعَالَى ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ فَهُوَ عُمُوم دخل التَّخْصِيص بالْخبر وَإِذا أمكن الْبناء وَالْجمع لم يَصح حمله على النّسخ فَسقط مَا قَالُوهُ

1 / 271