246

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
قبل أَن يدْخل وَقتهَا وَلم يقبح جَازَ أَن يَأْمر بِفِعْلِهَا ثمَّ يسْقط ذَلِك عَنهُ قبل فعلهَا وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر من الله سُبْحَانَهُ يدل على أَن الْمَأْمُور بِهِ صَلَاح للْمَأْمُور وَمَا كَانَ صلاحا لَهُم لَا يجوز للحكيم أَن ينهاهم عَنهُ ويمنعهم مِنْهُ وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر يدل على الصّلاح مَا دَامَ الْأَمر قَائِما فَإِذا نهى عَنهُ علمنَا أَنه كَانَ الصّلاح إِلَى غَايَة وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا على الْمَنْع من النّسخ قبل الْفِعْل لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا على إبِْطَال النّسخ أصلا فَيُقَال إِن الْأَمر من الْحَكِيم يدل على كَونه صلاحا للعبيد وَمَا كَانَ صلاحا للعبيد لم يجز للحكيم أَن ينهاهم عَنهُ وَإِذا بَطل هَذَا فِي إبِْطَال النّسخ بَطل فِيمَا ذَكرُوهُ وَرُبمَا قَالُوا إِن الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ وَالنَّهْي عَنهُ يَقْتَضِي قبحه وَلَا يجوز أَن يكون الشَّيْء الْوَاحِد حسنا قبيحا وَالْجَوَاب نَحْو مَا تقدم قَالُوا لِأَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى البداء على الله تَعَالَى وَذَلِكَ لَا يجوز فَالْجَوَاب هُوَ أَن البداء أَن يظْهر مَا كَانَ خافيا عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى لما أَمر كَانَ عَالما بِالْوَقْتِ الَّذِي ينسخه عَنْهُم فَلَا يُؤَدِّي إِلَى مَا ذَكرُوهُ قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن ينْسَخ الشَّيْء قبل وَقت الْفِعْل لجَاز أَن يرد الْأَمر مَعَ النَّهْي موضعا وَاحِد فَيَقُول افعلوا كَذَا وَكَذَا وَلَا تفعلوه وَلما لم يجز هَذَا لم يجز مَا نَحن فِيهِ قُلْنَا إِذا ورد الْأَمر مَقْرُونا بِالنَّهْي لم يفد شَيْئا وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِنَّهُ إِذا ترَاخى النَّهْي كَانَ الْأَمر مُفِيدا لِأَنَّهُ يتَضَمَّن وجوب الِاعْتِقَاد والعزم على الْفِعْل فَافْتَرقَا

1 / 262