243

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَإِن لم يكن على وَجه الْمصلحَة بل يُكَلف عباده مَا شَاءَ فَيجوز أَن يسْقط عَنْهُم شَيْئا ويكلفهم مَا هُوَ أغْلظ مِنْهُ وَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يبتدىء إِيجَاب تَغْلِيظ بعد أَن لم يكن وَاجِبا جَازَ أَن يسْقط وَاجِبا وَيُوجب مَا هُوَ أغْلظ مِنْهُ وَاحْتَجُّوا بِأَن الله تَعَالَى نسخ آيَة المصابرة بِالتَّخْفِيفِ فَقَالَ ﴿الْآن خفف الله عَنْكُم وَعلم أَن فِيكُم ضعفا﴾ وَنسخ قيام اللَّيْل بِالتَّخْفِيفِ فَقَالَ ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر مِنْهُ﴾ وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا يدل على جَوَاز النّسخ إِلَى الأخف وَنحن نجيز ذَلِك وكلامنا فِي النّسخ إِلَى الأغلظ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يمْنَع مِنْهُ

1 / 259