Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
23

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٥ إِذا ورد الْأَمر بعد الْحَظْر متجردا على الْقَرَائِن اقْتضى الْوُجُوب وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَهُوَ ظَاهر قَول الشَّافِعِي لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره﴾ وَلم يفصل بَين أَن يتقدمه حظر أَو لَا يتقدمه حظر وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْأَمر ورد متجردا عَن الْقَرَائِن فَاقْتضى الْوُجُوب كَمَا لَو لم يتقدمه حظر فَإِن قيل لَا نسلم أَنه ورد متجردا عَن الْقَرَائِن بل تقدم الْحَظْر عَلَيْهِ قرينَة تصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر أَنه يرفع مَا تقدم من الْحَظْر

1 / 38