206

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
فَإِن قيل إِلَّا أَنه من طَرِيق الْآحَاد فَلَا تثبت بِهِ مسَائِل الْأُصُول قيل هُوَ وَإِن كَانَ من أَخْبَار الْآحَاد إِلَّا أَنه يجْرِي مجْرى التَّوَاتُر لِأَن الْأمة تَلَقَّتْهُ بِالْقبُولِ فاتفقت على صِحَّته وَإِن اخْتلفت فِي الْعَمَل بِهِ قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن الصِّفَات وضعت للتمييز بَين الْأَنْوَاع كَمَا وضعت الْأَسْمَاء للتمييز بَين الْأَجْنَاس ثمَّ تَعْلِيق الحكم على الِاسْم لَا يَقْتَضِي نَفْيه عَمَّا عداهُ فَكَذَلِك تَعْلِيقه على الصّفة وَالْجَوَاب أَن من أَصْحَابنَا من قَالَ أَن تَعْلِيق الحكم على الِاسْم يَقْتَضِي نَفْيه عَمَّا عداهُ وَهُوَ قَول أبي بكر الدقاق فعلى هَذَا لَا نسلم وَإِن سلمنَا ذَلِك على ظَاهر الْمَذْهَب فَالْفرق بَينهمَا من وُجُوه أَحدهَا هُوَ أَن الْعَرَب قد تجمع بَين الْأَجْنَاس الْمُخْتَلفَة فِي الحكم وتنص على اسْم كل وَاحِد مِنْهَا أَلا ترَاهَا تَقول اشْتَرِ لَحْمًا وَتَمْرًا وخبزا وَلَا تقيد الحكم بِالصّفةِ والموصوف بِتِلْكَ الصّفة وضدها وَاحِد أَلا ترَاهَا لَا تَقول اشْتَرِ لَحْمًا مشويا والمشوي والنيء عِنْدهَا سَوَاء وَلَا اشْتَرِ تَمرا برنيا والبرني وَغَيره عِنْدهم سَوَاء وَالثَّانِي أَن تَعْلِيق الحكم على بعض الْأَسْمَاء لَا يمْنَع تَعْلِيقه بغَيْرهَا من الْأَسْمَاء أَلا ترى أَنه إِذا أجب الزَّكَاة فِي الْغنم ثمَّ أوجبهَا فِي الْبَقر لم يمْنَع تعلقهَا بالبقر من تعلقهَا بالغنم وَتَعْلِيق الحكم على أحد صِفَتي الشَّيْء يمْنَع تعلقه بضدها أَلا ترى أَنه إِذا علق الزَّكَاة على سَائِمَة الْغنم ثمَّ أوجبهَا فِي المعلوفة خرج عَن أَن يكون الْوُجُوب مُتَعَلقا بالسائمة وَبقيت الزَّكَاة معلقَة على الِاسْم فَقَط

1 / 222