205

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَلِأَن تَقْيِيد الِاسْم الْعَام بِالصّفةِ يَقْتَضِي التَّخْصِيص أَلا ترَاهُ لَو لم يُقيد الْغنم بالسوم اقْتضى السَّائِمَة والمعلوفة فَإِذا قيدها بالسوم منع هَذَا التَّقْيِيد دُخُول المعلوفة وَاقْتضى اخْتِصَاص الزَّكَاة بالسائمة وكل مَا اقْتضى تَخْصِيص الِاسْم الْعَام وَجب أَن يَقْتَضِي الْمُخَالفَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ سَائِر الْأَلْفَاظ الَّتِي يخص بهَا الْعُمُوم وَلِأَنَّهُ قيد الحكم بِمَا لَو انتزع مِنْهُ لعم فَوَجَبَ أَن يتَضَمَّن النَّفْي وَالْإِثْبَات كالاستثناء والغاية وَأَيْضًا فَإِنَّهُ إِذا قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبعا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ أَفَادَ تَعْلِيق الطَّهَارَة بالسبع فَمَتَى طهرناه بِمَا دون السَّبع خرج السَّبع عَن أَن يكون مطهرا لِأَن الغسلة السَّابِعَة ترد وَالْمحل مَحْكُوم بِطَهَارَتِهِ وَهَكَذَا إِذا قَالَ فِي سَائِمَة الْغنم زَكَاة أَفَادَ تعلق الْوُجُوب بالسائمة فَمَتَى أَوجَبْنَا الزَّكَاة فِي المعلوفة أخرجنَا السَّائِمَة عَن أَن يتَعَلَّق بهَا الْوُجُوب وَاحْتَجُّوا بِأَن إِثْبَات الحكم بِدَلِيل الْخطاب إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون ذَلِك تواترا أَو آحادا وَلَا يجوز أَن يكون تواترا لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهِ تَوَاتر لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلَا يجوز أَن يكون آحادا لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول وَلَا يَكْفِي فِي إِثْبَاتهَا خبر الْوَاحِد قُلْنَا قد أثبتناها بِالنَّقْلِ وَهُوَ مَا روينَاهُ عَن الصَّحَابَة ﵃

1 / 221