201

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
قَالُوا وَلِأَن الرَّقَبَة فِي الظِّهَار مَنْصُوص عَلَيْهَا وَفِي الْقَتْل مَنْصُوص عَلَيْهَا وَقِيَاس الْمَنْصُوص على الْمَنْصُوص لَا يجوز وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس صَوْم التَّمَتُّع على صَوْم الظِّهَار فِي إِيجَاب التَّتَابُع وَلَا صَوْم الظِّهَار على صَوْم التَّمَتُّع فِي إِيجَاب التَّفْرِيق وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس حد السّرقَة على حد قَاطع الطَّرِيق فِي إِيجَاب قطع الرجل وَلِهَذَا لم يجز قِيَاس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب مسح الرَّأْس وَالرجل وَالْجَوَاب أَن فِي صَوْم التَّمَتُّع وَصَوْم الظِّهَار نَص على حكمين متضادين فَحمل أَحدهمَا على الآخر إبِْطَال للنَّص وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن اللَّفْظ فِي الظِّهَار مُطلق وَفِي الْقَتْل مُقَيّد وَفِي أَحدهمَا عَام مُطلق وَفِي الآخر خَاص مُبين فَيحمل أَحدهمَا على الآخر وَأما حد السّرقَة فَإِنَّمَا لم يحمل على قطاع الطَّرِيق وَلَا آيَة التَّيَمُّم على آيَة الْوضُوء فِي مسح الرَّأْس وَالرجل لِأَن الْإِجْمَاع منع مِنْهُ وَمن شَرط الْقيَاس أَن لَا يُعَارضهُ إِجْمَاع وَهَاهُنَا لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره فَجَاز قِيَاس أَحدهمَا على الآخر كقياس التَّيَمُّم على الْوضُوء فِي إِيجَاب الْمرْفقين لما لم يُعَارضهُ إِجْمَاع وَلَا غَيره أجزناه

1 / 217