191Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhمَسْأَلَة ١١يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فِي قَول الْمُزنِيّ وَأبي الْعَبَّاس وَعَامة أَصْحَابنَاوَقَالَ بَعضهم لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَةوَقَالَ بعض شُيُوخنَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم1 / 207NuqulLa wadaagWeydiiso AI