Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
182

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ٧ قَوْله تَعَالَى ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة﴾ آيَة مجملة وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هِيَ عَامَّة فَتحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيل لنا هُوَ أَن الْمُجْمل مَالا يعقل مَعْنَاهُ من لَفظه وَهَذِه الْآيَات لَا يعقل مَعْنَاهَا من لَفظهَا لِأَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد وَالْمرَاد بذلك هِيَ أَفعَال مَخْصُوصَة لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَكَانَ مُجملا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾

1 / 198