168Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhمَسْأَلَة ٣يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ كالأقراء يُرَاد بِهِ الْحيض وَالطُّهْر واللمس يُرَاد بِهِ الْجِمَاع واللمس بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَبُو عَليّ الجبائيوَقَالَ أَصْحَاب أَبُو حنيفَة لَا يجوز أَن يُرَاد بِاللَّفْظِ الْوَاحِد مَعْنيانِ مُخْتَلِفَانِ وَهُوَ قَول أبي هَاشم1 / 184NuqulLa wadaagWeydiiso AI