148Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaUsulul Fiqhوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ تَخْصِيص عُمُوم فَجَاز أَن يتَأَخَّر عَن الْعُمُوم كالتخصيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاءقُلْنَا لَا نسلم الأَصْل على قَول من لم يجوز من أَصْحَابنَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطابفَإِن سلمنَا ذَلِك فَإنَّا نقلب عَلَيْهِم فَنَقُول تَخْصِيص عُمُوم فَاسْتَوَى فِيهِ السّنة وَمَا زَاد دَلِيله التَّخْصِيص بِغَيْر الِاسْتِثْنَاء1 / 164NuqulLa wadaagWeydiiso AI