Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
137

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ١٥ إِذا تعَارض عَام وخاص بني الْعَام على الْخَاص وَإِن كَانَ الْخَاص مُتَقَدما على الْعَام وَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة وَبَعض أَصْحَاب أبي حنيفَة مَتى تقدم الْخَاص نسخه الْعَام وَلم يبن أَحدهمَا على الآخر وَإِن تقدم تاريخهما بني الْعَام على الْخَاص فِي قَول بَعضهم وَقَالَ عِيسَى بن أبان والكرخي والبصري إِذا عدم تاريخهما رَجَعَ بِالْأَخْذِ بِأَحَدِهِمَا إِلَى دَلِيل كالعمومين إِذا تَعَارضا بِأَحَدِهِمَا لنا بِأَنَّهُ تعَارض دليلان عَام وخاص فَبنِي الْعَام على الْخَاص كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص وَلِأَنَّهُ يُمكن الْجمع بَين الدَّلِيلَيْنِ فَلم يجز إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ كَمَا لَو لم يتَقَدَّم الْخَاص وَلِأَنَّهُ إِذا لم يتَقَدَّم الْخَاص قضي بِهِ على الْعَام لِأَنَّهُ يتَنَاوَل الحكم بصريحه من غير احْتِمَال والعموم يتَنَاوَلهُ مَعَ الِاحْتِمَال وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهِ وَإِن تقدم الْخَاص فَوَجَبَ أَن يقْضِي بِهِ

1 / 153