133

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
مَسْأَلَة ١٣ تَخْصِيص الْعُمُوم بقول الرَّاوِي ومذهبه لَا يجوز وَلَا يجوز أَيْضا ترك شَيْء من الظَّوَاهِر بقوله وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة يجوز لنا هُوَ أَن الرَّاوِي محجوج بالْخبر فَلَا يجوز التَّخْصِيص بقوله كَغَيْرِهِ وَلِأَن تَخْصِيصه الْخَبَر يجوز أَن يكون بِخَبَر آخر وَيحْتَمل أَن يكون بِضَرْب من الرَّأْي اعْتقد صِحَّته وَهُوَ فَاسد فَلَا يجوز ترك الظَّاهِر بِالشَّكِّ وَلِأَن هَذَا يُؤَدِّي إِلَى أَن يصير قَول الرَّاوِي حجَّة وَيخرج قَول النَّبِي ﷺ أَن يكون حجَّة وَذَلِكَ محَال وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر أَن الرَّاوِي لَا يتْرك مَا رَوَاهُ إِلَّا وَقد عرف من جِهَة الرَّسُول ﵇ مَا يُوجب التَّخْصِيص قُلْنَا الظَّاهِر أَنه لم يخصصه من جِهَة النَّقْل وَالرِّوَايَة لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَعَه نقل

1 / 149