Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
13

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذكر الْأَمر فِي مَوضِع آخر فَقَالَ ﴿وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيس﴾ وَلَيْسَ مَعَه قرينَة فَالظَّاهِر أَنه وبخه على مُخَالفَته هَذَا الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ قَوْله ﷿ ﴿فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم﴾ فتواعد على مُخَالفَة أَمر النَّبِي ﷺ فَدلَّ على أَن أوامره كلهَا تَقْتَضِي الْوُجُوب وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى ﴿وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة﴾ فَهَذَا نَص فِي إِيجَاب الْأَمر وَنفي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك فَإِن قيل هَذَا يدل على وجوب أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر الرَّسُول ﵇ وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة قُلْنَا الْقَصْد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر رَسُوله ﵇ وَإِذا ثَبت الْوُجُوب فِي أَمرهمَا حصل الْمَقْصُود وَيدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ دَعَا رجلا فَلم يجبهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ؟ < مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي قَالَ كنت فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ألم تسمع الله

1 / 28