126

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
بِهِ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ فقد صَار كالعموم فِي هَذَا الْبَاب وَزَاد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يكْشف عَن المُرَاد بِالْعُمُومِ ويتناول الحكم بِخُصُوصِهِ فَكَانَ أولى مِنْهُ وَاحْتج أَصْحَاب أبي حنيفَة بِأَنَّهُ إِسْقَاط دلَالَة اللَّفْظ فَلم يجز بِالْقِيَاسِ كالنسخ وَلَا تلْزم الزِّيَادَة بالتخصيص لِأَنَّهَا لَيست بِإِسْقَاط لدلَالَة اللَّفْظ لِأَن الدّلَالَة قد سَقَطت بِغَيْرِهِ قُلْنَا لَا يمْتَنع أَن لَا يجوز النّسخ وَيجوز التَّخْصِيص أَلا ترى أَن نسخ الْكتاب لَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد وَيجوز التَّخْصِيص بِهِ وَلِأَن النّسخ إِسْقَاط اللَّفْظ وَهَذَا جمع بَينه وَبَين غَيره فَافْتَرقَا

1 / 142