Tabsira Fi Usul Fiqh

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
10

Tabsira Fi Usul Fiqh

التبصرة في أصول الفقه

Baare

محمد حسن هيتو

Daabacaha

دار الفكر

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1403 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Noocyada

Usulul Fiqh
أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون آحادا فَلَا يقبل فِي أصل من الْأُصُول أَو متواترا وَلَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلما لم يعلم دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ فَلَا معنى لإِثْبَات الصِّيغَة قُلْنَا هَذَا يقلب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك فِي قَوْله افْعَل فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز أَن يكون أحادا لِأَن ذَلِك إِثْبَات أصل فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد أَو بالتواتر وَلَا أصل لَهُ فَلَا معنى لدعوى الِاشْتِرَاك وعَلى أَنا نقلنا ذَلِك من طَرِيقين أَحدهمَا إِجْمَاع عقلاء الْعَرَب وَأهل اللِّسَان على ذمّ العَبْد بمخالفة هَذِه الصِّيغَة وَالثَّانِي اتِّفَاق أهل اللُّغَة والنحو على التَّمْيِيز بَين الْأَمر وَالنَّهْي فِي أَقسَام الْكَلَام وهم الْوَاسِطَة بَيْننَا وَبَين الْعَرَب فَبَطل مَا قَالُوا

1 / 25