99Sunan Mathuraالسنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفيAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHTifaftireعبد المعطي أمين قلعجيDaabacahaدار المعرفةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1406 AHGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqiga Shaaficiga١٩٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»1 / 250NuqulLa wadaagWeydiiso AI