170

Sunan Mathura

السنن المأثورة رِواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي

Baare

عبد المعطي أمين قلعجي

Daabacaha

دار المعرفة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٣٧٧ - عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِمَّنْ يَمُونُونَ
٣٧٨ - عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. ٣٧٩ - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: خَطَأٌ حَدِيثُ الْمُدَّيْنِ
٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁ قَالَ مَا كُنَّا نُخْرِجُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
٣٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁ أَنَّهُ أَبْصَرَ فَرَسًا يُبَاعُ فِي السُّوقِ وَكَانَ تَصَدَّقَ بِهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْتَرِيهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ»

1 / 331