As-Sirāj al-Wahhāj li-Dafʿ ʿAjāj Qāṭiʿat al-Lijāj
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
As-Sirāj al-Wahhāj li-Dafʿ ʿAjāj Qāṭiʿat al-Lijāj
Ibrahim al-Qatifi d. 950 / 1543السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Noocyada
إثبات أنها ظلم وقد ثبت، فيقع الكلام في الجمع خاصة إذ لا يلزم من السقوط بتقدير ترجيحه على عدم سقوط الظلم الذي لا معارض له، ويؤيد عدم السقوط من فتوى الأصحاب ما قال العلامة في المنتهى: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ولو دفعها إليه باختياره لم تجر عنه ثم قال: لو عزلها المالك فأخذها الظالم أو تلفت لم يضمن المالك حصة الفقراء مما أخذ الظالم إجماعا إذا لم يفرط ويؤذي زكاة ما بقي عليه على ما تقدم من الخلاف. (1) وقال في التحرير: ولو أخذ الجائر الزكاة ففي إجزائها روايتان الأقرب عدمه لكن لا يضمن حصة الفقراء مما أخذه. (2) وقال الشيخ في الخلاف: إذا أخذ الصدقة لم تبرأ ذلك ذمته من وجوب الزكاة عليه لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مخبر عنه، والأول أحوط. قال الشافعي: إذا أخذ الزكاة أما غير عالم (عادل خ) أجزأت عنه لأن إمامته لم تزل بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي إلى أنه إذا فسق زالت إمامته - ثم قال: والذي يدل على أن ذمته لم تبرأ مما أخذه المتغلب أن الزكاة حق لأهلها فلا تبرأ ذمته بأخذ غير من له الحق، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة (3).
وقال الشهيد في البيان: لو أخذ الظالم العشر أو نصفه باسم الزكاة ففي الإجزاء بها روايتان والأقرب عدمه، وحينئذ يزكي الباقي وإن نقص عن النصاب بالمخرج. (4)
Bogga 120
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 111