50Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'الشرح الكبير على المقنعIbn Abi Umar al-Maqdisi - 682 AHابن أبي عمر المقدسي - 682 AHBaareعبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلوDaabacahaهجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda1415 AHGoobta DaabacaaddaالقاهرةNoocyadaFiqigaFiqiga Xanbaliوَإِنْ سُخِّنَ بِنَجَاسَةٍ فَهَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ؛ عَلَى رِوَايَتَينِ.ــ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سُخِّن بنجاسةٍ، فهل يُكرَه استعمالُه، على رِوايَتَين) الماءُ المُسَخَّنُ بالنَّجاسة يَنْقَسِمُ ثلاثةَ أقسام؛ أحدُها، أن1 / 47NuqulLa wadaagWeydiiso AI