44

Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'

الشرح الكبير على المقنع

Baare

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال في البَحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ». رَواه الإِمامُ أحمد (١).
وقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «المَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (٢). وهذا قولُ أهلِ العِلْم من الصحابة، ومَن بَعْدَهم، إلَّا أنَّه رُوىَ عن ابن عمرو، أنَّه قال في ماءِ البحر: لا يُجْزِئُ من الوضوءِ، ولا من الجنابةِ، والتَّيّمُّمُ أعجَبُ إليَّ منه. ورُويَ ذلك عن عبد الله بن عمر، والأوَّل أوْلَى؛ لقولِ الله تِعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٣). وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التَّيَمُّمُ، ولحديثِ جابرٍ الذي ذكرْناه في البحرِ، ورُوىَ عن عمرَ أنَّه قال: مَن لم يُطَهِّرْه ماءُ البحرِ، فلا طَهَّرَه الله (٤). ولأنَّه ماءٌ بَقِى على أصل خِلْقَتِه، أشْبَهَ العَذْبَ.

= المجتبى ١/ ٤٥، ٤٦، ١٤٣، ١٤٤، ١٦٣، ٢/ ١٠٠، ٨/ ٢٣٠، ٢٣٤، وابن ماجه، في: باب افتتاح الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة، وباب ما تعوذ منه رسول الله ﷺ، من كتاب الدعاء. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٥، ٢/ ١٢٦٢. والدارمي، في: باب في السكتتين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٣. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٣١، ٤٩٤، ٤/ ٣٥٤، ٣٨١، ٦/ ٥٧، ٢٠٧.
(١) المسند: ٣/ ٣٧٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في بئر بضاعة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ١٦. والترمذي، في: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٨٣. والنسائي، في: الباب الأول، وباب ذكر بئر بضاعة، من كتاب المياه. المجتبى ١/ ١٤١، ١٤٢. وابن ماجه، في: باب الحياض، من كتاب الطهارة، سنن ابن ماجه ١/ ١٧٣، ١٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٣٤، ٣٠٨، ٣/ ١٦، ٣١، ٨٦، ٦/ ١٧٢، ٣٣٠.
(٣) سورة المائدة: ٦.
(٤) كذا ورد هنا. وفي المغني ١/ ١٦، معزوا إلى عمر بن الخطاب ﵁، ورواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. سنن الدارقطني ١/ ٣٥، ٣٦، وسنن البيهقي ١/ ٤. ورواه الدارقطني عن ابن عباس. وانظر كنز العمال ٩/ ٣٩٦.

1 / 36