149

Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'

الشرح الكبير على المقنع

Baare

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ الْمَيتَةِ بِالدِّبَاغِ،
ــ
فصل: ولا يَجِبُ غَسْلُ الثوبِ المَصْبُوغِ في حُبِّ الصَّبَاغِ (١)، مُسْلِمًا كان أو كِتابِيًّا، أو كافرًا (٢). نَصَّ عليه أحمدُ، عَمَلًا بالأصلِ، فإن عُلِمَتْ نجاسَتُه طَهُرَ بالغَسْلِ، وإن بَقِيَ اللَّوْنُ، لقَوْلِه، ﵇، في الدَّمِ: «المَاءُ يَكْفِيكِ، وَلا يَضُرُّكِ أثرهُ». رَواه أبو داودَ (٣).
فصل: ويُستَحَبُّ تَخْمِيرُ الأوانِي وإيكاءُ الأسْقِيَة؛ لما روَى أبو هُريرَةَ، قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُغَطيِّ الإِناءَ، ونُوكِيَ السِّقاءَ (٤).
٣٣ - مسألة، قال: (ولا يَطْهُرُ جِلْدُ المَيتَةِ بالدِّباغِ) هذا هو الصحيحُ مِن المذهبِ، وهو إحْدَى الرِّوايَتَين عن مالِكٍ، رُوى ذلك عن عُمَرَ وابنه، وعائشةَ، وعِمْرانَ بنِ حُصين، ﵃، لما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُكَيم، أنَّ النبي ﷺ كَتَبَ إلى جُهَينَةَ: «إنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ المَيتَةِ، فإذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هذَا فَلا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةِ بِإهَابٍ وَلا

(١) حب الصباغ: الوعاء الذي يصبغ فيه.
(٢) سقط من: «م».
(٣) في: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٨.
(٤) أخرجه ابن ماجه، في: باب تخمير الإناء، من كتاب الأشربة. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٢٩. وورد الأمر بذلك من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه البخاري، في: باب تغطية الإناء، من كتاب الأشربة. صحيح البخاري ٥/ ١٤٤. ومسلم، في: باب الأمر بتغطية الإناء. . . .، من كتاب الأشربة. صحيح مسلم ٣/ ١٥٩٤ - ١٥٩٦. وأبو داود، في: باب في إيكاء الآنية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ٣٠٤. وابن ماجه في الموضع السابق.

1 / 161