144

Al-Sharh al-Kabir 'ala al-Muqni'

الشرح الكبير على المقنع

Baare

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
خَيبَرَ، فالْتَزَمْتُه، وقلتُ: واللهِ لا أُعْطِي أحدًا منه شيئًا. فالْتَفَتُّ فإذا رسولُ اللهِ ﷺ يَتَبَسَّمُ. روَاه مسلم (١). ورُويَ أنَّ النبيَّ ﷺ أضافَه يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وإهَالةٍ سَنِخَةٍ (٢). من المُسْنَدِ (٣). وتَوَضَّأ عمر مِن جَرَّةِ نَصْرانِيَّةٍ (٤). وهل يُكْرَهُ استعمالُ أوانِيهم؟ على رِوايَتَين؛ إحداهما، لا

(١) في: باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، من كتاب الجهاد ٣/ ١٣٩٣. وأخرجه البخاري بمعناه، في: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من كتاب الخمس، وفي: باب غزوة خيبر، من كتاب المغازي، وفي باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، من كتاب الذبائح. صحيح البخاري ٦/ ١١٤، ٥/ ٧٢، ٧/ ١٢٠.
وأخرجه أبو داود، في: باب إباحة الطعام في أرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٦٠. والنسائي، في: باب ذبائح اليهود، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢٠٩. والدارمي، في: باب أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة، من كتاب السير سنن الدارمي ٢/ ٢٣٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦.
(٢) الإهالة: الودك المذاب، والسنخة: المتغيرة الريح.
(٣) ٣/ ٢١١.
(٤) أخرجه الدارقطني، في: باب الوضوء بماء أهل الكتاب، من كتاب الطهارة. سنن الدارقطني ١/ ٣٢.

1 / 156