Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah (d. 1335 / 1916)الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
وَيَقْبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ يَنْصَرِفَ تلقاء وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لَا على ظَهْرِهِ وَيَخْرُجَ مِنْ بابِ الْوَدَاعِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ على بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ
(فَصْلٌ) وَالْمحُرُمَاتِ بِالْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ (الأَوَّلُ) اللَّبْسُ عَمْدًا فَيَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ الْمخيط فِي أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الأُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهَا وَلَمْسُ العَفَارِ فِي يَدِهَا وَيَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ (الثَّانِي) الدَّهْنُ لِشَيْءٍ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ شُعُورِ الوَجْهِ عَمْدًا وَلَوْ رَأْسَ شَعَرَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَيِّ دُهْنٍ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الثَّالِثُ) التَّطَيُّبُ عَمْدًا فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ ظَاهِرِ البَدَنِ أَوْ بَاطِنِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ المَلْبُوسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبًا رَائِحَتُهَا الطَّيِّبَةُ كَالمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الرَّابِعُ) الجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ كَالمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالمُبَاشَرَةِ وَيَحْرُمُ الجِمَاعُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ وَيَفْسُدُ الحَجُّ بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَالعُمْرَةُ قَبْلَ فَرَاغِ أَعْمَالِهَا وَتَجِبُ بِالجِمَاعِ المُفْسِدِ بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ البَدَنَةَ
477