45

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Daabacaha

مكتبه اشاعت الإسلام

Goobta Daabacaadda

دهلی

المَبِيتُ وَمَبِيتُ مَزْدَلِفَةَ عَنِ الْمَعْذُورِينَ كَالرَّعَاةِ وَأَهْلِ السَّقايةِ

(فَصْلٌ) وَشُرُوطُ الرَّعْىِ أَنْ يَكُونَ بالْيَدِ إِنْ قَدَرَ على الرَّتِىِ بِها وَأَنْ يَكُونَ بالْحَجَرِ وَلَوْ يَقُونَا وَحَجَرًّا جَدِيداً وَأَنْ يَسَمَّى رَمْيَا وَأَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْمَرْبَى وَأَنْ يَقَعَ فِيهِ بِقِوَّةِ الرَّفْىِ يَقِينَا وَأَنْ يَكُونَ سَبْعَ رَمْيَاتٍ يَقِيْنَا إِلَى كُلّ ◌َجْرَةٍ وَلَوْ بِحَصاةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ يَبْدَأَ فِى أَيَِّمِ التَّشْرِيقِ بِالْخَرَةِ الَّى مِنْ جِهَةٍ عَرَفَةَ ثُمَّ بالْوُسْطَى وَيَخِْمَ بِجَعْرَةِ الْمَقَبَّةِ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ دُخُولٍ وَقْتِ الرَّفِى وَيَدْخُلُ وَقْتُ رَفْىِ جْرَةِالْعَقْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِبِأَ نْتِصافٍ لَيْلَنِهِ وَأَيَّامُ النَّشْرِيِقِ لا يَدْخَلُ وَقْتُ رَمْنِها إِلَّا بِدُخُولِ وَقْتٍ الظّهْرِ وَيَبْقِى وَقْتُ الرَّمَيِ كُلُهُ أَدَاءٌ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أَخْرَ أَيَّامِ الَّشْرِيِقِ فَنْ فاتَهُ رَعْىُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ أَنَى بِهِ فِى بَقِيَّتِها ◌َيْلاً أَوْ نَهَارَا لَكِنَّهُ يُقَدّمُ رَفْىَ الْيَوْمِ الْفَائِتِ على رَمِْ الْخَاضِرِ وَيَدْخُلُ وَفْتُ الخَلْقِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَيَسْتَهُ إِلَى آَخِرِ الْعُمْرِ وَيَدْخُلُ وَقْتُ ذَنْجِ الضَّحِيَّةِ وَالْهَدْىِ الَّذِىِ سَاقَهُ الُْرِمُ بالَجَّ إِلَى الْحَرَمِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ وَمَضِى قَدْرُ صَلاَةِ الْعِيدِ وَخُطْبَقَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى آخرِ أَ يَّامٍ

46