Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah d. 1335 / 1916الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
الْعِشَاءِ وَيَتَدْ وَقْتُهُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَإِخْرَاجُهُ عَنْ وَقْتِهِ بِلاَ عُذْرٍ مَكْرُوهٌ وَتَرْكُهُ بِالْكُلِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً.
(فَصْلٌ) وَالسُّنَنُ المَطْلُوبَةُ في الصَّلاَةِ نَوْعَانِ: أَبْعاضٌ وَهَيْآتٌ فَالْأَبْعَاضُ عِشْرُونَ: الْقُنُوتُ وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ في الْفَرْضِ وَالْهَيْآتُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَكْبِيرَاتُ الِانْتِقَالَاتِ وَدُعَاءُ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذُ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ وَالتَّأْمِينُ بَعْدَهَا وَالسُّورَةُ بَعْدَ التَّأْمِينِ وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ في مَحِلِّهِمَا وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْأَبْعَاضِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فَالسُّنَّةُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ وَالْهَيْآتُ لَا يَسْجُدُ لَهَا وَإِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَلَوْ سَجَدَ لِتَرْكِهَا مُتَعَمِّدًا لِلسُّجُودِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَمَنْ شَكَ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّلاَةِ في عَدَدِ مَا صَلَّاهُ مِنَ الرَّكَعَاتِ أَوْ في شَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَيَأْتِيَ بِمَا شَكَّ فِيهِ وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ أَيْضًا وَسُجُودُ السَّهْوِ لَا يَزِيدُ عَلَى سَجْدَتَيْنِ وَمَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاَةِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا في النِّيَّةِ
24