19

Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Daabacaha

مكتبه اشاعت الإسلام

Goobta Daabacaadda

دهلی

وَتَوَابِعِهِ وَوُجُوهُ السَّبَبِ إِنَّا فِي الَّتِي لَهَا سَبَبٌ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ فَلا تَصِحُّ صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا وَلَا صَلَاةٌ لَهَا سَبَبٌ حَتَّى يُوجَدَ سَبَبُهَا يَقِينًا (وَالرَّابِعُ) اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا في الْقُرْبِ وَظَنًّا في الْبُعْدِ إِلَّا في نَافِلَةِ السَّفَرِ وَصَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ

(بابُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ)

أَرْكَانُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ: (الْأَوَّلُ) النِّيَّةُ مَقْرُونَةً بِجُزْءٍ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (وَالثَّانِي) الْقِيَامُ في الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ صَلَّى جَالِسًا فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْجُلُوسِ اضْطَجَعَ على جَنْبِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَضْطَجِعَ على الجَنْبِ الْأَيْسَرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الاضْطِجَاعِ اسْتَلْقَى على ظَهْرِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ لِيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِهِ وَأَنْ يَجْلِسَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزَ أَشَارَ بِرَأْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ أَشَارَ بِأَجْفَانِهِ فَإِنْ عَجَزَ أَجْرَى أَرْكَانَ الصَّلَاةِ على قَلْبِهِ وَفي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ وَيَجُوزُ لِلْقَادِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفْلَ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا لَكِنْ ثَوَابُ الْقَاعِدِ نِصْفُ ثَوَابِ الْقَائِمِ وَثَوَابُ

20