Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah d. 1335 AHالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ أَوَّلِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ حَتَّى يَطْلُعَ أَوَّلَ الشَّمْسِ وَلَا قَضَاءَ على الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ إِلَّا لِمُرْتَدٍّ وَلَا على الْمَجْنُونِ وَالمُغْمَى عَلَيْهِ وَالسَّكْرَانِ بَعْدَ صَحْوِهِمْ إِلَّا إِذَا تَعَدَّوْا بِذَلِكَ وَلَا على الصَّغِيرِ إِذَا بَلَغَ وَيَجِبُ على الآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ أَنْ يَأْمُرُوا أَوْلَادَهُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ سَبْعِ سِنِينَ وَيَضْرِبُوهُمْ على تَرْكِهَا عِنْدَ عَشْرَةٍ وَالْأَفْضَلُ تَعْجِيلُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَلَوْ بِلاَ عُذْرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِهَا قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَمِثْلُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ بَقِيَّةُ الْفُرُوضِ الْمُوَسَّعَةِ كَالْحَجِّ وَيَجِبُ على الشَّخْصِ عِنْدَ أَوَّلِ بُلُوغِهِ أَنْ يَعْزِمَ على فِعْلِ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَالِامْتِنَاعِ عَنْ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ وَيُقْتَلُ كُفْرًا إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنُ في قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ يَجْحَدْ وُجُوبَهَا وَأَخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا بِلاَ عُذْرٍ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاسِقٌ لَكِنَّهُ يُقْتَلُ بِشُرُوطٍ مَذْكُورَةٍ في الْمُطَوَّلَاتِ وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْ أَحَدٍ وَلَوْ
18