Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Riyad al-Badi'a fi Usul al-Din wa Ba'd Furu' al-Shari'a
Muhammad Hasballah d. 1335 AHالرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة
Daabacaha
مكتبه اشاعت الإسلام
Goobta Daabacaadda
دهلی
Noocyada
وَيَجِبُ غَسْلُ الشَّعَرِ النَّابِتِ فِى الْوَجْهِ ظاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَّا اللِّحْيَةَ الْغَزِيرَةَ فَيَكْفِى غَسْلُ ظاهِرِها فَقَطْ وَالسُّنَّةُ تَخْلِيلُ باطِنِها وَيَجِبُ أَيْضًا غَسْلُ السَّلْمَةِ الثَّابِتَةِ فِى الْوَجْهِ وَإِنْ طَالَتْ جِدًّا (وَالثَّالِثُ) غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَيَجِبُ غَسْلُ الشَّعَرِ النَّابِتِ عَلَيْهِمَا ظاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ كَثُرَ وَطَالَ وَغَسْلُ سِلْعَتِها وَإِنْ طَالَتْ (وَالرَّابِعُ) مَسْحُ جُزْءٍ مِنْ جِلْدِ الرَّأْسِ أَوْ مِنَ الشَّعْرِ الثَّابِتِ فِيهِ وَلَوْ رَأْسَ شَعَرَةٍ وَاحِدَةٍ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَمْسَحَ عَلَى الطُّولِ الْخَارِجِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ (وَالْخَامِسُ) غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَشَعَرُ الرِّجْلَيْنِ وَسِلْمَتُهُما كَشَعَرِ الْيَدَيْنِ وَيَجِبُ تَخْلِيلُ الْخُفِّ الضَّيْقِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ إِنْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِذَلِكَ (وَالسَّادِسُ) تَرْتِيبُ الْأَعْضَاءِ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْوَجْهَ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالْيَدَيْنِ عَلَى الرَّأْسِ وَالرَّأْسَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَيَجِبُ فِى الْوُضُوءِ إِزَالَةُ الْأَوْسَاخِ الَّتِى تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى الْأَعْضَاءِ إِلَّا إِنْ كَانَ فِى إِزَالَتِهَا شِدَّةُ مَشَقَّةٍ وَمِثْلُهَا الْأَوْسَاخُ الَّتِى تَحْتَ الْأَظْفَارِ وَلَا يَكْفِى مَسْحُ الْأَعْضَاءِ الْمَغْسُولَةِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ سَيَلاَنِ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَإِذَا
11