62

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وعنه: إن قل.
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
والبول هنا كغيره.
وقلت: لا.
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.

1 / 140