35Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHTifaftireد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.ويجب استعمال الكل في وجه.1 / 113NuqulLa wadaagWeydiiso AI