35

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل. أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم. وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا. وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره. وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور. ويجب استعمال الكل في وجه.

1 / 113