وإن بان خطأه في الصلاة أو تغير اجتهاده دار في الأصح وبنى.
وعنه: تبطل، كمن بان خطأه ولم يعلم جهة إذن.
وإن تغير اجتهاد من قلده فوجهان.
وقيل: إن ترجح الثاني دار، وإلا تمم كمن زال ظنه ولم يبن له خطأ ولا جهة أخرى.
ولا يستدل بمحراب لا يعلم لمن هو، وإن علم صلى ولم يجتهد.
وعنه: بلى.