191

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وقيل: وهو شعار.
وعنه: يصح مع تحريم لبسه.
وتحرم الصلاة.
وقيل: تكره.
وإن جهل أنه غضب أو حرير أو مذهب صحت.
وعنه: لا.
وكذا إن جهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة حرير أو غصب.
وقيل: لا.
والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكر.
ومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.
ومن أعير سترة لزمه قبولها.
وقيل: لا، كالهبة في الأصح.
ويلزم شراؤها أو استئجارها ولو بزيادةة يسيرة.
فصل:
يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.
وعنه: يجبان.
وقيل: لا تقعد الجماعة.

1 / 269