162

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

باب النجاسة وإزالتها
الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح.
وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب.
وعنه ثمانيا.
وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه.
وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به.
وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.

1 / 240