158

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Baare

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Noocyada

وعنه: يتمها.
وبعدها يبطل وحده.
وكذا الخلاف إن تلف عند رؤيته فيها.
وقيل: يصلي به ما شاء.
وإن رأى كبا قبلها أو بعدها بطل.
وكذا فيها إن تيقن فيه ماء.
ومن وجد ما يكفي بعض وضوئه تيمم.
وقيل: بعد استعماله كالجنب ونحوه.
ومن جرح غسل ما أمكن غسله وتيمم لغيره، أو مسح حائله.
وقيل: يمسح الجرح الطاهر بلا تيمم.
وقيل: بلى.
وغير الجنب يرتب إن جرح في أعضاء الوضوء.

1 / 236