140Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهIbn Hamdan - 695 AHابن حمدان - 695 AHBaareد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريNoocyadaباب مسح الحوائل يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق. فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل. وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.1 / 218NuqulLa wadaagWeydiiso AI