43

الرعاية في علم الدراية

الرعاية في علم الدراية

Baare

عبد الحسين محمد علي بقال

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Noocyada

المسألة الثانية في: حجية العمل بها وفيها: حقول الحقل الأول في: العمل بخبر الواحد (1) واعلم: أن من منع العمل بخبر الواحد مطلقا "، كالسيد المرتضى، تنتفي عنده فائدة البحث، عن الحديث غير المتواتر مطلقا ".، ومن جوز العمل بخبر الواحد، كأكثر المتأخرين في الجملة.

فائدة القيد: التنبيه، على أن من عمل بخبر الواحد، لم يعمل به مطلقا ".

بل، منهم: من خصه بالصحيح.

ومنهم: من أضاف الحسن.

ومنهم: من أضاف الموثق.

ومنهم: من أضاف الضعيف على بعض الوجوه، كما سننبه عليه.

فالعامل بخبر الواحد على أي وجه كان: قطع بالعمل بالخبر الصحيح، لعدم المانع منه.، فإن رواته عدول، صحيحو العقايد.، لكن لم يعمل به مطلقا ".، بل حيث لا يكون شاذا "، أو معارضا " بغيره من الأخبار الصحيحة، فإنه حينئذ يطلب المرجح.

وربما عمل بعضهم: بالشاذ أيضا "، كما اتفق للشيخين (2)، في صحيحة زرارة، في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث؟

Bogga 88