١٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَقْطَعُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرِقَانِيُّ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، عَنْ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﵌ قَالَ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا جَسْرٌ، وَأَبُو عُمَارَةَ الرَّازِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ جَسْرٍ: حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَطَّابٍ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ» يَعْنِي تَأْخِيرَ صَلَاةِ الضُّحَى إِلَى أَنْ يَتَعَالَى النَّهَارُ، وَتَحْمَى الْأَرْضُ عَلَى فِصْلَانِ الْإِبِلِ، وَهِيَ صِغَارُهَا